السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
133
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الأوّل : وهو المشهور بين الإماميّة وذهب إليه الحنفيّة أنّ التركة تبقى في حكم مال الميّت ولا تنتقل إلى الورثة ، وعليه يمنع الدين من الإرث « 1 » . القول الثاني : أنّ المال ينتقل إلى الوارث لكنّهم يمنعون من التصرّف إلى أن يوفى الدين منها أو من غيرها ، فلا يمنع الدين المستوعب من الإرث ، وهو لجمع من الإماميّة وأكثر الشافعيّة « 2 » . سابعاً - الحجب : وهو لغةً : المنع « 3 » ، ومنه قيل للستر : حجاب ؛ لأنّه يمنع من المشاهدة « 4 » ، وقيل للبوّاب : حاجب ؛ لأنّه يمنع من الدخول « 5 » . وعرّفه فقهاء الإماميّة بأنّه منع من قام به سبب الإرث بالكلّية أو من أوفر نصيبه « 6 » ، ويسمّى الأوّل حجب الحرمان ، والثاني حجب النقصان . وعرّفه الحنفيّة وغيرهم من فقهاء المذاهب بما لا يخرج عن التعريف المتقدّم « 7 » . والفرق بين المنع بالأسباب المتقدّمة وبين الحجب من وجوه : الأوّل : أنّ الحجب إنمّا يكون بالشخص ، والمنع يكون بالوصف كالكفر والقتل ونحوهم « 8 » . الوجه الثاني : أنّ الحجب عن الإرث قد يكون بالكلّية وقد يكون عن بعض الإرث ، بينما المنع يكون عن الكلّ . الوجه الثالث : أنّ المانع يمنع نفس من يتّصف بوجود المانع عن الإرث ، بينما الحجب يمنع شخصاً غير الحاجب .
--> ( 1 ) الخلاف 2 : 144 . السرائر 3 : 219 . شرائع الإسلام 4 : 16 . الدروس الشرعية 2 : 352 . مستند الشيعة 19 : 112 ، فما بعدها . وانظر : الميراث المقارن ( الكشكي ) : 154 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 63 . جامع المقاصد 5 : 221 - 222 . كشف اللثام 9 : 390 . مهذب الأحكام 30 : 63 . المجموع 6 : 137 . ( 3 ) العين 3 : 86 . معجم مقاييس اللغة 2 : 143 . ( 4 ) الصحاح 1 : 107 . النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 340 . القاموس المحيط 1 : 179 . ( 5 ) الصحاح 1 : 107 . مجمع البحرين 1 : 360 . ( 6 ) مسالك الأفهام 13 : 62 . كفاية الأحكام 2 : 808 . جواهر الكلام 39 : 75 . ( 7 ) السراجية : 171 . تحفة المحتاج 6 : 397 . مغني المحتاج 3 : 11 . كشف المخدرات : 334 . ( 8 ) انظر : المبسوط ( الطوسي ) 4 : 81 . قواعد الأحكام 3 : 356 . مستند الشيعة 19 : 117 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 19 .